فصل: طاعة الزوج في المعروف:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حقوق كل من الزوجين على الآخر:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (19307)
س4: ما هي حقوق المرأة على زوجها، وما هي حقوق الزوج على زوجته؟
ج 4: الأصل في الحقوق بين الزوجين أن الزوجة كما لها حقوق فإن عليها واجبات للزوج، ويجمع ذلك قول الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [سورة البقرة الآية 228] وقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا واستوصوا بالنساء خيرا، إنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم: لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم: أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن»، (*) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرج الإمام أحمد وأبو داود نحوه.
ويدل لذلك أيضا: ما رواه معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» (*) حديث حسن رواه أبو داود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6574)
س4: ما المعاملة الإسلامية التي يجب أن أكون عليها تجاه زوجي ومنزلي، وما هو الحلال والحرام في حقوق الزوجين؟ لقد اختلطت الأمور على كثير من الناس، فيحلون هذا ويحرمون ذاك دون علم، إن إخوتي على قدر من الدين وملتزمون، ولكنني أحرج من أن أسألهم في أي شيء من قبيل ذلك.
ج 4: يشرع في حقك أن تعاشري زوجك وتعامليه بالحسنى والمعروف، وأن تقومي له بمثل ما يقوم به أمثالك لأزواجهن، قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [سورة البقرة الآية 228] وأن تتعاوني معه على البر والتقوى ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإن تيسر لك قراءة سير بعض الصحابيات وما يقمن به تجاه أزواجهن من خدمة فذلك حسن، وسيفيدك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.منعها زوجها من علف الماشية في غيابه فعلفتها خوفا عليها:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4546)
س2: لي زوج وله مواشي عندي، ومنعني بوجه الله ألا أعطي المواشي من الحب حتى يعود، وتأخر عن العودة وخفت عليها الهلاك من الجوع، فقد أطعمتها من الحب الذي منعني بالله منه، فأعطيتها خوفا عليها من الجوع، فماذا يلزمني تجاه ذلك؟
أفيدونا أثابكم الله.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك فيما فعلتيه مما ذكر، بل أنت مأجورة إن شاء الله؛ لأنه لا يجوز لك ولا لزوجك تضييع البهائم بغير قوت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.طاعة الزوج في المعروف:

الفتوى رقم (5666)
س: أسأل عما يأتي:
1- لي زوج ملتزم بالكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعوني ويدعو غيري على تطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا لم أستمع له ولا نتبعه.
2- عن المشي وهو غير موجود بدون إذن منه لبيت أهلي وأقربائي.
3- لو طبقت الذي يتكلم فيه زوجي النسوة تضحك علي وتقول: خائفة منه.
ج: أولا: إذا كان حال زوجك على ما وصفت وجب على من سمعه أن يستجيب له فيما دعاه إليه، مما يوافق كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تكوني أول من يستجيب لدعوته إلى ذلك، وأن تطيعيه في المعروف، وتحمدي الله الذي جعل زوجك من الدعاة إلى الخير. وفقكما الله لما فيه رضاه.
ثانيا: لا يجوز لك الخروج لزيارة أحد إلا بإذنه، سواء كانوا أقارب أم غير أقارب؛ لأن استئذانه من حسن العشرة، وأحفظ لكيان الأسرة، إلا إذا كان هناك عرف بينكما أو قرائن أحوال تدل على رضاه بخروج لحاجة من زيارة محارمك أو نساء أو قضاء مصلحة تليق بمثلك، فهذا يقوم مقام الإذن الصريح.
ثالثا: أطيعي زوجك فيما يأمرك به من المعروف؛ إرضاء لله، وأداء لحق الزوج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.عمل المرأة في بيت زوجها:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9404)
س4: ما حكم عمل المرأة في بيت زوجها من أعمال التنظيف في البيت والغسيل، وإذا قصرت فهل تأثم؟ وإعداد الطعام وما تبعه هل هو من حقوق الزوج؟ وهل للزوج أن يمنع زوجته من أن تشتري بمالها ما تشاء إذا كان عندها ما يكفي حتى للزينة والكماليات؟ مع العلم أنه متوفر لها الكساء والطعام والمأوى، ولكنها لا تريد الكساء الذي يختاره بل تريد من النوع الغالي لها ولولدها، وكماليات وزينة، وتشتري كل هذا بمالها، والزوج غير راض عن شرائها حتى للكماليات بمالها، مع العلم أنه لا يشتري لها أغلب الطلبات من الزينة وغيرها من حاجيات البيت، فهل لأن النفقة على البيت من حقوق الزوج على الزوجة وله أن يمنعها من أن تشتري أي حاجة للبيت بما لها؟ الرجاء إخباري عن كل منشور أو مؤلف مفيد يتعلق بالحياة الزوجية، وحقوقها وخاصة تربية الأولاد وسواء كانت من إصدار إدارات البحوث أو من خارجها، وكيف يمكن الحصول عليها وأسعارها، الرجاء إخباري بالتفصيل، فإنني رجل من العوام، أحتاج لمعرفة كل صغيرة وكبيرة عن الزواج والتربية لضرورة هذه الأمور.
ج 4: أولا: الواجب من عمل المرأة في بيت زوجها من طبخ وغسل وملابس وأوان وتنظيف بيت وفراش ونحو ذلك- يختلف باختلاف طبقات الناس وما جرى به عرفهم وعاداتهم.
ثانيا: ليس للزوج أن يمنع زوجته من شراء كماليات في الملابس والأطعمة من مالها الخاص إلا إذا أسرفت أو اشترت محرما فيمنعها من الإسراف وارتكاب ما حرم الله، ويأخذ على يدها لتكف عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي